هل يجوز نَبْشُ القبور للحاجة؟

حرمة الأموات الصلاة على الميت
رقم الفتوى: 3446 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يجوز نَبْشُ القبور للحاجة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تُنبش لحاجة؟

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك. س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟ الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، تبقى في محلها.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa