هل يجوز نَبْشُ القبور للحاجة؟
حرمة الأموات الصلاة على الميت
رقم الفتوى: 3446
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يجوز نَبْشُ القبور للحاجة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تُنبش لحاجة؟
ج الجواب
الجواب: نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك. س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟ الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، تبقى في محلها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa