حكم المرأة التي تضطرب عادتها

الحيض والنفاس الطواف بالبيت قضايا المرأة
رقم الفتوى: 3375 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم المرأة التي تضطرب عادتها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تضطرب العادة بين أن تكون سبعة أيام في الشهر أربع سنين، ثم تتنقل إلى خمسة عشر يومًا أربع سنين أخرى، هل يحصل هذا للنساء؟

ج الجواب

الجواب: الله أعلم، قد يقع، قد تتغير العادة. س: ما ينقص عن هذا، والدم إذا زاد لأربع سنين أخرى...؟ الشيخ: تلزمها العادة، ولا تفرّط، النبي ﷺ أمر بلزوم العادة، أن تلزم عادتها، وما زاد فهو استحاضة؛ تصلي، وتصوم، والحمد لله. س: تجمع بين الصلاتين إذا اغتسلت، أو مطلقًا؟ الشيخ: تغتسل مثلما أمر حمنة رضي الله عنها تغتسل للصلاتين، هذا سنة، والواجب الوضوء، لكن الغسل مستحب. س: لكن الجمع؟ الشيخ: تجمع وتغتسل أفضل إذا شق عليها الأمر. س: لها أن تجمع بدون اغتسال؟ الشيخ: الأفضل الغسل، السنة الغسل، وإلا ما هو بواجب، الواجب عليها غسل الحيض فقط. س: لكن سؤالي -أحسن الله إليك- عن الجمع؟ الشيخ: الجمع مع الغسل أفضل، ولو جمعت بدون غسل صح.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa