حكم التجسس على مروِّجي المخدرات ونحوها

السياسة الشرعية
رقم الفتوى: 331 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التجسس على مروِّجي المخدرات ونحوها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

نهى كتابُ الله ورسولُ الله ﷺ عن التَّجسس، فهل يجوز ذلك في حالة التَّجسس على المُروجين أو البائعين بغية الإيقاع بهم؟

ج الجواب

الجواب: نعم، ليس هذا من التَّجسس، بل هذا من النَّصيحة لله ولعباده، إذا عرف المُروج والمُهرب فلا بأس من التَّجسس عليه حتى تعلم أخباره، وحتى يرفع أمره إلى ولاة الأمور؛ لأنَّ ضرره يعمّ، بخلاف الشارب نفسه، وبخلاف العاصي نفسه الذي بينه وبين الله، هذا هو محل الستر وعدم التَّجسس. أما مَن يضرُّ الناس ويُروج شرّه ويهرب الفساد؛ فهذا ضرره عظيم، ضرره متعدٍّ، فأشبه قُطَّاع الطريق، بل أضرّ -نسأل الله العافية.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa