حكم وضع الطِّيب للمرأة بحضرة النساء

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 327 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم وضع الطِّيب للمرأة بحضرة النساء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم مَن تخرج من البيت لمدرستها وهي لم تضع طِيبًا، ولكن إذا دخلت مدرستها وضعت الطِّيبَ، وهي تجلس في المدرسة حوالي أربع ساعات؟

ج الجواب

الجواب: لا مانع من وضع الطِّيب وهي بين النساء، لا مانع من ذلك، وعند الخروج إذا كانت تخرج مع محرمها لا يضرُّ أيضًا. أما إذا كانت تخرج مع سائقٍ ليس بمحرمٍ فينبغي لها في هذا أن تستعمل الطيب الذي يُرى، ولا تكون له رائحةٌ بينةٌ، فهذا رُوي عن النبي ﷺ أنه طِّيبها الذي ينبغي أن يغلب، وإن كان في سنده ضعفٌ. لكن ينبغي لها أن تُلاحظ هذا الشيء، لا تتعاطى الطِّيب في الطّرقات، ولا مع السائق الأجنبي، وإذا كانت تتعاطاه في نفس المدرسة، شيء خفيف حتى تزول قوته عند خروجها؛ فالأمر في هذا واسعٌ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa