ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟
الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 3260
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لعنُ الكافر؟
ج الجواب
الجواب: على العموم لا بأس، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، وأما المُعَيّن فتركه أحوط؛ لأنه قد يُسلم وقد يهديه الله، وهكذا الميت لا يُسَبّ. س: وكذلك لو كان كافرًا؟ الشيخ: لا يُلعن الحيُّ المعيّن إلا إذا كان معروفًا بالشر والفساد على المسلمين، مثل ما لعن النبي ﷺ أعيانًا من جماعة مكة؛ لكفرهم الشديد وعنادهم وظلمهم للمسلمين. س: ومَنْ مات على الكفر؟ الشيخ: لا تَسُبُّوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا يقوله ﷺ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa