ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟

الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 3260 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لعنُ الكافر؟

ج الجواب

الجواب: على العموم لا بأس، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، وأما المُعَيّن فتركه أحوط؛ لأنه قد يُسلم وقد يهديه الله، وهكذا الميت لا يُسَبّ. س: وكذلك لو كان كافرًا؟ الشيخ: لا يُلعن الحيُّ المعيّن إلا إذا كان معروفًا بالشر والفساد على المسلمين، مثل ما لعن النبي ﷺ أعيانًا من جماعة مكة؛ لكفرهم الشديد وعنادهم وظلمهم للمسلمين. س: ومَنْ مات على الكفر؟ الشيخ: لا تَسُبُّوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا يقوله ﷺ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa