حكم أخذ الهدايا مقابل التبرَّع بالدم

الهبة والعطية
رقم الفتوى: 325 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم أخذ الهدايا مقابل التبرَّع بالدم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم أخذ الهدايا عند التَّبرع بالدم؟

ج الجواب

الجواب: الدم لا يُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع الدم، وعن ثمن الدم، فإذا أهديتَ دمًا فلا تأخذ عنه شيئًا، لا هديةً، ولا غيرها. وإذا قدر أنَّك أخذتَ شيئًا فتصدّق به على بعض الفقراء، ولا تستعمله، ولا تأكله، ثبت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ثمن الدم، والهدية ثمنٌ، ما أعطوك إيَّاها إلا لأجل الدَّم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa