حكم شرط البائع البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل
الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 3235
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم شرط البائع البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تشترط كثير من المحلات شرطًا يُكتب في الفاتورة: البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل؟
ج الجواب
الجواب: هذا ما هو صحيح، تُرَدّ وتُسْتَبْدَل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غشٌّ تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل، هذا كذب. س: لكن إذا قَبِل به المشتري يلزمه؟ الشيخ: إذا قبله ووجد عيبًا له الرد...، إذا وجد عيبًا خدعوه به، له الرد، أما إذا كان ما في عيب يلزمه، لو جئت السيارة قلت: والله ما أعلم فيها عيب واشترى.. يلزم البيع. لكن ثبت أنه غاشّه له الخيار. س: يكون هذا الشرط باطلًا؟ الشيخ: ما هو باطل، لكن ما يَمْنع، ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيبًا يعلمه البائع وستره خَدَعَه به، أما إذا قال ما أعلم بها عيبًا واشترى.... يلزمه البيع.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa