حكم شرط البائع البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل

الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 3235 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم شرط البائع البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تشترط كثير من المحلات شرطًا يُكتب في الفاتورة: البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل؟

ج الجواب

الجواب: هذا ما هو صحيح، تُرَدّ وتُسْتَبْدَل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غشٌّ تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل، هذا كذب. س: لكن إذا قَبِل به المشتري يلزمه؟ الشيخ: إذا قبله ووجد عيبًا له الرد...، إذا وجد عيبًا خدعوه به، له الرد، أما إذا كان ما في عيب يلزمه، لو جئت السيارة قلت: والله ما أعلم فيها عيب واشترى.. يلزم البيع. لكن ثبت أنه غاشّه له الخيار. س: يكون هذا الشرط باطلًا؟ الشيخ: ما هو باطل، لكن ما يَمْنع، ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيبًا يعلمه البائع وستره خَدَعَه به، أما إذا قال ما أعلم بها عيبًا واشترى.... يلزمه البيع.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa