حكم الجمعيات المالية التي تُقام بين الموظفين
السلف والقرض
رقم الفتوى: 3224
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الجمعيات المالية التي تُقام بين الموظفين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
حكم الجمعيات التي يفعلها بعض الناس، جزء من الراتب كل شهر يُدفع ويأخذها واحدٌ؟
ج الجواب
الجواب: إذا اتفقوا على ذلك من دون شرط ما في بأس، إذا اتفقوا على ذلك تبرعًا منهم فلا بأس فيما بينهم، كل واحد يقضي القرض الذي عليه، أما بشرط لا، شرط أن تقرضني ينبغي ترك هذا، أما إذا كان إن أقرضه فلا بأس بدون شرط؛ ما في بأس. س: تكون بشرط يا شيخ؟ ج: بشرط ينبغي تركه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa