حكم مَن صلى بتيمم ثم لما سلّم وجد الماء

التيمم
رقم الفتوى: 3177 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن صلى بتيمم ثم لما سلّم وجد الماء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

شخص صلى صلاة في صحراء بتيمم ثم لما سلم جاءه واحد وأتى بماء: هل يعيد الصلاة؟

ج الجواب

الجواب: ما عنده ماء أول؟ عادم؟ الطالب: أبدا. الشيخ: لا ما يعيد. س: وإذا أعاد الصلاة؟ الشيخ: لا ما عليه إعادة. س: هل في حديث أن الشخص إذا أراد الصلاة...؟ الشيخ: جاء في حديث أن رجلين صليا وليس عندهم ماء ثم وجدا ماءً بعد ذلك فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يُعد الآخر، فقال النبي ﷺ للذي لم يُعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك وقال للأخر: لك الأجر مرتين. س: وهذا حديث صحيح؟ الشيخ: نعم، لا بأس به.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa