حكم إلزام الطلبة بدفع مبالغ لتكريم الفائزين

السبق والمسابقات
رقم الفتوى: 3139 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إلزام الطلبة بدفع مبالغ لتكريم الفائزين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه مدارس نسائية أخرجت كل مدرسة متسابقتين في القرآن الكريم، وشرطت على المدارس كلها مائة وخمسين ريالًا عن كل مدرسة، ويش حكم هذا العمل؟

ج الجواب

الجواب: ويش هو له؟ س: يقولون نشتري هدايا للمتفوقات. الشيخ: لا يصح، إلا الذي يتبرع، إلزام: لا يُلزمون. س: يلزمون إلزامًا؟ الشيخ: لا، لا، إذا صار تبرع لتشجيع المتفوقات، من باب التشجيع والتعاون، من دون إلزام. س: ما حكمه؟ الشيخ: ما يجوز هذا، ما يجوز إلزامهم، ليس لأحد إلزام الطالبات بهذا الشيء، إنما يحث على التبرع حتى يشجع مَن برز مِن البنات في حفظ القرآن. س: التحريم لأجل الإلزام؟ الشيخ: نعم، إذا تبرعن لا بأس، إذا تبرعن لتشجيع الحافظات أو المتفوقات في الحفظ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa