حكم لبس البنطلون للمرأة
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 3135
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس البنطلون للمرأة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
متى يُمنع لباس البنطلون للمرأة؟
ج الجواب
الجواب: البنطلون لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار. س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟ الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان لِباس ما فيه تشبُّه مِنْ لِبْس جماعتها لا بأس، إذا كان لِباس مِن لِبْس الجماعة، أما مِنْ لِبْس الكفار لا أو لِبْس الرجال لا. س: يكون من تحت الملابس؟ الشيخ: تحت أو فوق؛ إذا كان مِن لِبْس الكفار لا. س: نهيتم عن لِبْس البنطلون للمرأة؟ الشيخ: إذا كان الشيء يُشْبِه الرجال أو الكفار، ولو عند الزوج.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa