حكم لبس البنطلون للمرأة

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 3135 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس البنطلون للمرأة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

متى يُمنع لباس البنطلون للمرأة؟

ج الجواب

الجواب: البنطلون لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار. س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟ الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان لِباس ما فيه تشبُّه مِنْ لِبْس جماعتها لا بأس، إذا كان لِباس مِن لِبْس الجماعة، أما مِنْ لِبْس الكفار لا أو لِبْس الرجال لا. س: يكون من تحت الملابس؟ الشيخ: تحت أو فوق؛ إذا كان مِن لِبْس الكفار لا. س: نهيتم عن لِبْس البنطلون للمرأة؟ الشيخ: إذا كان الشيء يُشْبِه الرجال أو الكفار، ولو عند الزوج.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa