هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 3124 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa