هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 3124
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يجوز لبسُ المرأة بعضَ ثياب زوجها؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟
ج الجواب
الجواب: إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa