حكم الأواني التي بها بعض الذهب أو الفضة

الآنية
رقم الفتوى: 3121 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الأواني التي بها بعض الذهب أو الفضة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

في بعض أطقم بيالات الشاهي يوجد في أعلاها خط من ذهب أو خط من فضة، خط دائري في أعلى البيالة؟

ج الجواب

الجواب: لا تُستعمل، لا تُستعمل سدًّا للباب؛ لأن في بعض الروايات ما يشدّد فيه على الذهب والفضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، كما رواه الدارقطني بسند جيد. س. النهي للكراهة أو للتحريم؟ الشيخ: للتحريم، ما فيه شك. س: استعمال الملاعق من الذهب والفضة؟ الشيخ: الملاعق مثل الأواني، آنية صغيرة.... الملاعق لا تجوز من الذهب والفضة؛ لأنها من جنس الأواني. س: كذلك السكاكين؟ الشيخ: والسكاكين نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa