ما حكم صلاة العاجز عن القراءة؟

القراءة في الصلاة
رقم الفتوى: 312 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم صلاة العاجز عن القراءة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أنا شابٌّ أُصبت بمرضٍ عصبيٍّ، وجاءتني أيام لا أستطيع فيها النّطق بالفاتحة، وقد بعثتُ أحد الإخوان إلى أحد المشايخ فأجابه بجواز الصلاة بقدر الركعة دون قراءةٍ، فما حكم ذلك؟

ج الجواب

الجواب: نعم، ربنا يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16، فإذا أُصيب المسلم بما يمنعه من القراءة؛ صحَّت صلاته، يقف مقدار الفاتحة وما زاد عليها ويكفيه، وإن استطاع أن يأتي بالتَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير وجب ذلك؛ لأنَّ الرسول ﷺ شكى إليه مَن عجز عن القراءة، فأمره بالتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبير: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو ما تيسر من ذلك، الذي يستطيع من هذا، حتى يستطيع قراءة الفاتحة، المقصود: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa