هل يجوز تعقيم المرأة المتضررة بالحمل؟
تنظيم الحمل وموانعه قضايا المرأة
رقم الفتوى: 3112
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يجوز تعقيم المرأة المتضررة بالحمل؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كانت المرأة متضررة بالحمل فهل يجوز أن تسوّي عملية لإزالة مبايض الحمل ونحو ذلك؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان عليها ضرر بيّن؛ فيُسْتَشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بينًا؛ فلا بأس بربط الرحم. س: إزالته؟ الشيخ: لا بد من تحقق الضرر الذي لا يُحتمل. س: إذا تحقق ذلك هل يُزال الرحم؟ الشيخ: لا بأس؛ يُزال أو يُربط.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa