هل يجوز تعقيم المرأة المتضررة بالحمل؟

تنظيم الحمل وموانعه قضايا المرأة
رقم الفتوى: 3112 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يجوز تعقيم المرأة المتضررة بالحمل؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كانت المرأة متضررة بالحمل فهل يجوز أن تسوّي عملية لإزالة مبايض الحمل ونحو ذلك؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان عليها ضرر بيّن؛ فيُسْتَشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بينًا؛ فلا بأس بربط الرحم. س: إزالته؟ الشيخ: لا بد من تحقق الضرر الذي لا يُحتمل. س: إذا تحقق ذلك هل يُزال الرحم؟ الشيخ: لا بأس؛ يُزال أو يُربط.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa