ما صفة إطعام ستين مسكينًا للكفّارة؟

الجماع في نهار رمضان الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 3107 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما صفة إطعام ستين مسكينًا للكفّارة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

صفة إطعام ستين مسكينًا؟

ج الجواب

الجواب: كل مسكين له كيلو ونصف، نصف الصاع، جَامَع في رمضان وهكذا في الظِّهار ستين مسكينًا إذا عجز عن الصيام. س: يطعم ستين مسكينًا على مدار السنة؟ الشيخ: لا، حالًا، يلتمسهم ويعطيهم حالًا. س: مرة واحدة؟ الشيخ: نعم. س: بالنسبة لإطعام المسكين كفارة اليمين أو غيره؟ الشيخ: عشرة مساكين. س: ... المسكين الأول غير الثاني؟ الشيخ: للفقير الذي يعرف ما عنده كفايته. س: أقصد لا بد يكون عشرة متغايرين الأول غير الثاني؟ الشيخ: أي نعم، ما هو يرد على واحد، لا بد من عشرة، ولا بد من ستين في الستين، ما هو يردد على واحد.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa