حكم العمل في مهنة المحاماة

الوكالة
رقم الفتوى: 3064 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم العمل في مهنة المحاماة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مهنة المحاماة؟

ج الجواب

الجواب: إذا اتقى الله لا بأس، مثل الوكيل، إذا اتقى الله وتحرّى الصدق فلا بأس مثل الوكيل، مثل مَنْ توكّله يخاصم عنك. س: ولو كانت بالقوانين الوضعية؟ الشيخ: لا، ما يجوز بالقوانين الوضعية، ما يجوز، المحاماة في الشيء الشرعي. س: يُدرس فيها القانون الوضعي؟ الشيخ: المقصود إذا كان يُحامي في حكم بغير شرع الله ما يجوز.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa