حكم العمل في مهنة المحاماة
الوكالة
رقم الفتوى: 3064
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم العمل في مهنة المحاماة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مهنة المحاماة؟
ج الجواب
الجواب: إذا اتقى الله لا بأس، مثل الوكيل، إذا اتقى الله وتحرّى الصدق فلا بأس مثل الوكيل، مثل مَنْ توكّله يخاصم عنك. س: ولو كانت بالقوانين الوضعية؟ الشيخ: لا، ما يجوز بالقوانين الوضعية، ما يجوز، المحاماة في الشيء الشرعي. س: يُدرس فيها القانون الوضعي؟ الشيخ: المقصود إذا كان يُحامي في حكم بغير شرع الله ما يجوز.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa