حكم مَنْ أحْرَم آخِرَ رمضان وأتم عُمرته بعده؟

مسائل متفرقة في الحج والعمرة
رقم الفتوى: 2843 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَنْ أحْرَم آخِرَ رمضان وأتم عُمرته بعده؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجل دخل في العمرة ولبّى بها ظهرَ ثلاثين رمضان، ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟

ج الجواب

الجواب: العبرة بوقت الإحرام؛ تُعتبر في رمضان، ما دام أحْرَم بها في رمضان فهي عمرة في رمضان.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa