حكم مَنْ أحْرَم آخِرَ رمضان وأتم عُمرته بعده؟
مسائل متفرقة في الحج والعمرة
رقم الفتوى: 2843
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَنْ أحْرَم آخِرَ رمضان وأتم عُمرته بعده؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجل دخل في العمرة ولبّى بها ظهرَ ثلاثين رمضان، ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟
ج الجواب
الجواب: العبرة بوقت الإحرام؛ تُعتبر في رمضان، ما دام أحْرَم بها في رمضان فهي عمرة في رمضان.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa