حكم مَنْ احتلم وكان وقت الفجر ضيقاً
صلاة الجماعة الطهارة لصحة الصلاة
رقم الفتوى: 2789
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَنْ احتلم وكان وقت الفجر ضيقاً
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقًا بحيث أنه يدرك الصلاة، فهل له أن يدخل الوضوء الطهارة الصغرى في الكبرى أو هو خاص بالجنابة؟
ج الجواب
الجواب: لا يدخله، يعني على جنابة هو؟ س: احتلم نعم. الشيخ: ينويهما جميعا ويجزئه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل فعل النبي ﷺ يكون أفضل. س: بعض العلماء اشترطوا المضمضة؟ الشيخ: المضمضة والاستنشاق للجميع، للوضوء والغسل، للجميع إذا نواهما جميعا دخل فيه. س: يعني يكفيه أن يفيض الماء على رأسه ثلاثًا؟ الشيخ: على جميع بدنه بنية الحدثين. س: لكن إذا قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق؟ الشيخ: لا بد في الغسل والوضوء جميعًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa