حكم مَنْ قُتل وهو يدافع عن عِرْض امرأة

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 2786 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَنْ قُتل وهو يدافع عن عِرْض امرأة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لو رأى شخص أحدًا يعتدي على عِرْض امرأة مسلمة ودافع عنها ثم قُتل؟

ج الجواب

الجواب: شهيد ما في شك؛ لأنه مظلوم، س: ولو قتله؟ الشيخ: المقتول ظالم، المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين هو ظالم، نسأل الله العافية، يعني مُتَوَعَّد بالنار وتحت مشيئة الله . س: لو قتله دفاعًا عن المرأة؟ الشيخ: القاتل مجتهد مأجور، والمقتول الذي قُتل على إقدامه على الفاحشة مستحق للنار، كما جاء في الحديث؛ لظلمه، نسأل الله العافية. س: لو كان الصائل يندفع بغير القتل؟ الشيخ: يدفعه بالأسهل فالأسهل، بالضرب بالكلام بالوعيد، فإذا لم يندفع إلا بالقتل ساغ له القتل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa