حكم مَنْ قُتل وهو يدافع عن عِرْض امرأة
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 2786
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَنْ قُتل وهو يدافع عن عِرْض امرأة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لو رأى شخص أحدًا يعتدي على عِرْض امرأة مسلمة ودافع عنها ثم قُتل؟
ج الجواب
الجواب: شهيد ما في شك؛ لأنه مظلوم، س: ولو قتله؟ الشيخ: المقتول ظالم، المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين هو ظالم، نسأل الله العافية، يعني مُتَوَعَّد بالنار وتحت مشيئة الله . س: لو قتله دفاعًا عن المرأة؟ الشيخ: القاتل مجتهد مأجور، والمقتول الذي قُتل على إقدامه على الفاحشة مستحق للنار، كما جاء في الحديث؛ لظلمه، نسأل الله العافية. س: لو كان الصائل يندفع بغير القتل؟ الشيخ: يدفعه بالأسهل فالأسهل، بالضرب بالكلام بالوعيد، فإذا لم يندفع إلا بالقتل ساغ له القتل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa