حكم مَن ابتدأ النافلة وأقيمت الصلاة

صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 2764 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن ابتدأ النافلة وأقيمت الصلاة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعض أهل العلم يقول إنه إذا ابتدأ في النافلة وأقيمت الصلاة يتم الصلاة سريعًا؛ لقول الله جل وعلا: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ محمد:33؟

ج الجواب

الجواب: لا، الصواب أنه يقطع؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا إبطال شرعي. س: ولو كان قد ركع من آخر ركعة... بحيث إنه يدرك تكبيرة الإحرام... ما بقي عليه إلا سجدتين...؟ الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثلما فعل أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل الظاهر أن السُّنة تبطل صلاته؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يُستثنى منه إلا قصة أبي بكرة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa