حكم مَن ابتدأ النافلة وأقيمت الصلاة
صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 2764
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن ابتدأ النافلة وأقيمت الصلاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعض أهل العلم يقول إنه إذا ابتدأ في النافلة وأقيمت الصلاة يتم الصلاة سريعًا؛ لقول الله جل وعلا: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ محمد:33؟
ج الجواب
الجواب: لا، الصواب أنه يقطع؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا إبطال شرعي. س: ولو كان قد ركع من آخر ركعة... بحيث إنه يدرك تكبيرة الإحرام... ما بقي عليه إلا سجدتين...؟ الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثلما فعل أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل الظاهر أن السُّنة تبطل صلاته؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يُستثنى منه إلا قصة أبي بكرة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa