ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟

شروط الحج
رقم الفتوى: 2709 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مَن استدان للحج أو العمرة يصح حجُّه؟

ج الجواب

الجواب: يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa