ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟
شروط الحج
رقم الفتوى: 2709
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مَن استدان للحج أو العمرة يصح حجُّه؟
ج الجواب
الجواب: يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa