حكم قطع الاعتكاف للحاجة

الاعتكاف وليلة القدر
رقم الفتوى: 2698 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قطع الاعتكاف للحاجة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة إنسان؟

ج الجواب

الجواب: ما أعلم فيه شيئًا، لكنه نافلة؛ إذا قطعه للحاجة فلا بأس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa