حكم قطع الاعتكاف للحاجة
الاعتكاف وليلة القدر
رقم الفتوى: 2698
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قطع الاعتكاف للحاجة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة إنسان؟
ج الجواب
الجواب: ما أعلم فيه شيئًا، لكنه نافلة؛ إذا قطعه للحاجة فلا بأس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa