حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر
شروح الحديث صيام التطوع
رقم الفتوى: 2691
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟
ج الجواب
الجواب: ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر. س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟ الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa