حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر

شروح الحديث صيام التطوع
رقم الفتوى: 2691 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟

ج الجواب

الجواب: ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر. س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟ الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa