حكم قطيعة القريب المؤذي بعد نصحه
قضايا معاصرة الدعوة والدعاة
رقم الفتوى: 2690
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قطيعة القريب المؤذي بعد نصحه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان أحدُ المسلمين أخوه في الله أو قريبه يتهجم عليه دائمًا ويسبُّه ويغلط عليه بدون سبب، فكلما قاطعه ورجع إليه تكرر منه هذا، فهل يستمر في المقاطعة إنْ لم يُجْدِ معه الطِّيب؟
ج الجواب
الجواب: إن تيسرت النصيحة فهو أوْلى، يناصحه لعل الله يهديه، فإذا كان الاتصال به يفضي إلى شر؛ فلا يتصل به والحمد لله، إذا كان رجلًا لئيمًا فاسقًا لا يبالي ولا ينفع معه النصيحة؛ يقطع، الحمد لله، أقل أحواله السُّنِّية. س: ولا يعتبر من الشحناء؟ الشيخ: لا لا، ما فيه شيء، هو الظالم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa