ما حكم صوم التطوع بعد انتصاف شعبان؟

شروح الحديث صيام التطوع
رقم الفتوى: 2687 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم صوم التطوع بعد انتصاف شعبان؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

صيام النافلة بعد انتصاف الشهر، شهر شعبان؟

ج الجواب

الجواب: إذا ما صام النصف الأول، لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام في النصف الأول. س:أي نافلة مطلقًا؟ الشيخ: الصوم يعني، إلا إذا كان يصوم الإثنين والخميس فيصوم ما في بأس، إذا كان من عادته يصوم الإثنين والخميس ما يخالف. س: أو البيض؟ الشيخ: البيض قبل النصف الأول. س: لو أخرها مثلًا؟ الشيخ: لا، البيض في ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر هذه البيض. س: إذا ما نوى إلا بعد خمسة عشر شعبان؟ الشيخ: لا يبتدئ؛ للحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. س: إذا صام يومًا واحدًا في النصف الأول من شعبان هل يصوم النصف الثاني؟ الشيخ: ظاهره لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس أن يستمر، المقصود أن يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود أكثر شعبان.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa