ما حكم الزكاة للأقارب وبناء المساجد؟

إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 2627 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم الزكاة للأقارب وبناء المساجد؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بالنسبة للشخص يعطي زكاته أقاربه؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا. س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟ الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد. س: إذا كانوا يحتاجون؟ الشيخ: يُعطَون مِن أموال أخرى.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa