ما حكم الزكاة للأقارب وبناء المساجد؟
إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 2627
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم الزكاة للأقارب وبناء المساجد؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بالنسبة للشخص يعطي زكاته أقاربه؟
ج الجواب
الجواب: إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا. س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟ الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد. س: إذا كانوا يحتاجون؟ الشيخ: يُعطَون مِن أموال أخرى.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa