حكم فتح محل لبيع الملابس الرجالية الإفرنجية
الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 2570
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم فتح محل لبيع الملابس الرجالية الإفرنجية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز فتح محل لبيع الملابس الرجالية الإفرنجية، ويرتادها نسبة كبيرة من الشباب الذين يريدون السفر إلى بلاد العهر والدعارة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان مما يلبسه المسلمون ولو مصنوعة في الخارج، إذا كان من ملابس المسلمين ولو هو مصنوع في لندن وفي أمريكا، أما إذا كان فيه تشبه بالكفار؛ لا. س: بنطلونات وكرفتات؟ الشيخ: المقصود إذا كان من لباس الكفار ما هي من لباس المسلمين، ما يجوز، لا يساعدهم على الباطل، الله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة:2 نسأل الله العافية. س: إذا كانت مشتركة بين المسلمين والكفار؟ الشيخ: إذا كانت مشتركة فمثل السيارة؛ ما هي من خواص الكفار، والطائرة كذلك المشتركة ما فيها شيء، الطائرات ما هي من خواص الكفار، والسيارات ما هي خاصة للكفار.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa