ما حكم طائفتين لجأت إحداهما لأهل الضلال؟
مسائل متفرقة في العقيدة
رقم الفتوى: 2551
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم طائفتين لجأت إحداهما لأهل الضلال؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا اقتتلت طائفتين من المسلمين واستعانت إحداهما بالشيوعين وأهل البدع فهل يتعيّن على المسلمين إعانة الأخرى؟
ج الجواب
الجواب: أجَلْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا الحجرات:9 تُعان المُحِقَّة، والباغية لا تُعان، أو المنحرفة التي قد خرجت عن الدين من شوعية أو وثنية.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa