ما حكم طائفتين لجأت إحداهما لأهل الضلال؟

مسائل متفرقة في العقيدة
رقم الفتوى: 2551 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم طائفتين لجأت إحداهما لأهل الضلال؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا اقتتلت طائفتين من المسلمين واستعانت إحداهما بالشيوعين وأهل البدع فهل يتعيّن على المسلمين إعانة الأخرى؟

ج الجواب

الجواب: أجَلْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا الحجرات:9 تُعان المُحِقَّة، والباغية لا تُعان، أو المنحرفة التي قد خرجت عن الدين من شوعية أو وثنية.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa