حكم البيع بالتقسيط مع عدم الجزم بالثمن

الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 2511 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم البيع بالتقسيط مع عدم الجزم بالثمن

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

موضوع التقسيط فيه شركات يقسطون بحيث يقولون:السيارة بمائة ألف لو خليتها على سنه واحدة نأخذ منك مائة وعشرة، سنتين مائة وعشرين، ثلاث سنوات مائة وثلاثين؟

ج الجواب

الجواب: لا بد مِنْ جَزْم، ما يصلح هكذا، لا بد من جزم على قسطين ثلاثة أربعة، إذا جزم عليها فلا بأس، كل سنة كذا، كل شهر كذا... س: إذا قال له: على السنة نسبة معينة؟ الشيخ: لا بد من جزم. س: كيف يعني الجزم؟ الشيخ: أربعين ألف كل سنة عشرة آلاف جزما، أو خمسين ألف كل سنة عشرة آلاف. س: بعض الشركات الآن يأخذون نسبة على السنة يقول ثمانية ونصف في المائة على السنة، أو عشرة بالمائة على السنة؟ الشيخ: المقصود أن يتفقوا على شيء معلوم، هذا هو المقصود، كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa