حكم إظهار الكفين والقدمين لغير المحارم

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 246 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إظهار الكفين والقدمين لغير المحارم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم إظهار القدم والكفّين لغير المحارم؟ وما الدليل على ذلك؟

ج الجواب

الجواب: الحكم المنع؛ لعموم قوله جلَّ وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، هذا يعمُّ بدنها كله، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الأحزاب:53، وقوله ﷺ: المرأة عورة، وهكذا قوله جلَّ وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية النور:31.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa