حكم إظهار الكفين والقدمين لغير المحارم
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 246
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إظهار الكفين والقدمين لغير المحارم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم إظهار القدم والكفّين لغير المحارم؟ وما الدليل على ذلك؟
ج الجواب
الجواب: الحكم المنع؛ لعموم قوله جلَّ وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، هذا يعمُّ بدنها كله، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ الأحزاب:53، وقوله ﷺ: المرأة عورة، وهكذا قوله جلَّ وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية النور:31.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa