ما حكم الصدقة على المتهاون بالصلاة؟
إخراج الزكاة وأهلها صدقة التطوع
رقم الفتوى: 2435
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم الصدقة على المتهاون بالصلاة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المتهاون من الصلاة يُعطى من الصدقة، مثلًا يصلي في البيت؟
ج الجواب
الجواب: يُعطى من الصدقة لكن لغيره أطيب، الذي غيره المحافظ أولى بالإحسان إذا كان يصلي، إذا كان يصلي في البيت يكون عاصيًا، أما إذا كان ما يصلي ما يُعطى من الزكاة، يُعطى من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فقيرًا مع النصيحة والتوجيه. س: وهو محتاج مثلًا عليه ديْن مثلًا؟ الشيخ: إذا كان يصلي لا بأس؛ يُعطى ويُنصح ويُؤدب، الهيئة تؤدبه إذا تخلف، إذا رفع الأمر إلى الهيئة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa