ما صحة ألَّا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟

الطلاق الحكم على الأحاديث
رقم الفتوى: 2429 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما صحة ألَّا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟

ج الجواب

الجواب: المعروف أنه ضعيف، لكنه محفوظ عن علي، لكن يغني عنه الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر يكفي عنه، وقوله ﷺ للأعمى لما قال: يا رسول الله إني ليس قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب وهو أعمى ليس له قائد، يجب عليه أن يصلي ولو ما هو بجار ما دام يسمع النداء.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa