ما صحة ألَّا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟
الطلاق الحكم على الأحاديث
رقم الفتوى: 2429
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما صحة ألَّا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
ج الجواب
الجواب: المعروف أنه ضعيف، لكنه محفوظ عن علي، لكن يغني عنه الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر يكفي عنه، وقوله ﷺ للأعمى لما قال: يا رسول الله إني ليس قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب وهو أعمى ليس له قائد، يجب عليه أن يصلي ولو ما هو بجار ما دام يسمع النداء.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa