حكم مَن نَسِي سُنَّة الظهر القبلية أو تأخّر عنها

صلاة التطوع صلاة المسافر
رقم الفتوى: 2425 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن نَسِي سُنَّة الظهر القبلية أو تأخّر عنها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

سنة الظهر القبلية لو نسيها أو تأخر عنها؟

ج الجواب

الجواب: يصليها بعد الظهر. س: يصلي ثمان بعد الظهر؟ ج: ثمان أو ست اللي تيسر. س: تنتفي بالسفر؟ ج: تسقط بالسفر أفضل. س: هناك من أفتى أنها تُقضى بعد صلاة العصر؟ ج: لا، الصواب ما تقضى؛ لأن الرسول ﷺ سُئل عن ذلك فقال: لا. س: قال فعله ﷺ؟ ج: هذا خاص به، سألته أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. س: يعني هذا نص؟ ج: خاص به عليه الصلاة والسلام.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa