حكم حضور الصغار دون السابعة للمسجد؟

صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 2386 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم حضور الصغار دون السابعة للمسجد؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

حضور الصبيان الصغار ما دون السابعة؟

ج الجواب

الجواب: ما دون السابعة تَرْكُه أوْلى، إذا تيسر؛ لئلا يُشَوِّش على الناس، لكن لو حضروا ما يضرون، يقول ﷺ: إني أسمع بكاء الصبي فأتَجَوَّز ولم ينههن؛ لأنه قد يحتاج إلى المجيء، قد يُضطر إليه ما عنده أحد يبزاه، أمه ما هي بحاضرة أو مطلقة أو ميتة، أو أيتام عنده صغار، ما عندهم من يبزاهم...، أما إذا كان قد بلغ سبعًا فإنه يصلي مع الناس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa