حكم مَن سمع النداء للصلاة فلم يُجبه

شروح الحديث
رقم الفتوى: 2377 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن سمع النداء للصلاة فلم يُجبه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مَن سمع النداء فلم يُجبه فلا صلاة له إلا من عذر؟

ج الجواب

الجواب: يعني صلاة كاملة تامة، وإلا هي صحيحة ما هي باطلة؛ لأن الأدلة الأخرى فيها أنه هَمَّ أن يحرّق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء وصلى معه الفجر في مِنَى ما أمره بالإعادة، وقال: إذا صلى أحدكم في بيته ثم أدركتم الصلاة فصل، وقال لأبي ذر: إذا أدركت الصلاة فصل فإنها لك نافلة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa