ما أقل عدد تحصل به الجمعة والجماعة؟

صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 2360 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما أقل عدد تحصل به الجمعة والجماعة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا صلى شخصان معا هل يحصّلان أجر الجماعة؟

ج الجواب

الجواب: إذا فاتتهم الجماعة نعم، لكن ليس لهم التخلف عن المسجد، لكن لو كانوا مرضى أو فاتتهم أقل الجماعة اثنان. س: مثل هذه الحالة إذا كانا مستوطنين ومستقلين هل اثنان أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ ج: الجمعة لها حال أخرى، إذا كانوا مستوطنين في قرى يلزمهم الجمعة على الصحيح ولو كانوا ثلاثة فأكثر، الخطيب واثنان مأمومان. س: إذا وجد شخص مسبوق في الصلاة هل يصح أن يُجعل إمامًا؟ ج: لا بأس، لا بأس إذا كان أقرأ منه. س: وهو مسبوق. ج: ولو، جعله إمامًا له إذا سلم يقضي. س: العلماء يقول بعضهم: ما تعتبر الجماعة إلا إذا كان عددهم اثني عشر، وبعضهم يقول: أربعون. ج: فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن الثلاثة تكفي. ثلاثة فأكثر هذا أقل الجَمْع.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa