ما أقل عدد تحصل به الجمعة والجماعة؟
صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 2360
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما أقل عدد تحصل به الجمعة والجماعة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا صلى شخصان معا هل يحصّلان أجر الجماعة؟
ج الجواب
الجواب: إذا فاتتهم الجماعة نعم، لكن ليس لهم التخلف عن المسجد، لكن لو كانوا مرضى أو فاتتهم أقل الجماعة اثنان. س: مثل هذه الحالة إذا كانا مستوطنين ومستقلين هل اثنان أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ ج: الجمعة لها حال أخرى، إذا كانوا مستوطنين في قرى يلزمهم الجمعة على الصحيح ولو كانوا ثلاثة فأكثر، الخطيب واثنان مأمومان. س: إذا وجد شخص مسبوق في الصلاة هل يصح أن يُجعل إمامًا؟ ج: لا بأس، لا بأس إذا كان أقرأ منه. س: وهو مسبوق. ج: ولو، جعله إمامًا له إذا سلم يقضي. س: العلماء يقول بعضهم: ما تعتبر الجماعة إلا إذا كان عددهم اثني عشر، وبعضهم يقول: أربعون. ج: فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن الثلاثة تكفي. ثلاثة فأكثر هذا أقل الجَمْع.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa