حكم من عليه صيام كفارة قتل ولا يقدر لمرضه
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 2357
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من عليه صيام كفارة قتل ولا يقدر لمرضه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
وقع لي حادثٌ وتُوفيت معي ابنتي؟
ج الجواب
الجواب: وأيش قال المرورُ عنك؟ س: عندي سُكَّر، وصار عندي نوع من الغيبوبة، وصار عليَّ حادثٌ، وانقلبتُ، وتُوفِّيت معي ابنتي، والصيام يكلّف عليَّ بسبب السكر، وعندي ضغطٌ، فيقولون: هناك دولة يعتقون فيها الرِّقاب؟ ج: قد يُبطئ، اكتب لنا لعله يتيسر شيءٌ، فهناك ناسٌ ينتظرون كثيرًا، فالرقيق قليل، لكن إن تيسر لك الصيام فصم ستين يومًا -شهرين. س: هل عليَّ فداءٌ غير هذا؟ ج: لا، إمَّا عتق أو صيام فقط. س: إذا كان عنده السُّكر، ولا يقدر على الصيام؟ ج: يبقى في ذمَّته حتى يتيسَّر. س: والدي أفطر في رمضان خمسة أيام؟ ج: يبقى في ذمَّته حتى يتيسَّر.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa