حكم من عليه صيام كفارة قتل ولا يقدر لمرضه

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 2357 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من عليه صيام كفارة قتل ولا يقدر لمرضه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

وقع لي حادثٌ وتُوفيت معي ابنتي؟

ج الجواب

الجواب: وأيش قال المرورُ عنك؟ س: عندي سُكَّر، وصار عندي نوع من الغيبوبة، وصار عليَّ حادثٌ، وانقلبتُ، وتُوفِّيت معي ابنتي، والصيام يكلّف عليَّ بسبب السكر، وعندي ضغطٌ، فيقولون: هناك دولة يعتقون فيها الرِّقاب؟ ج: قد يُبطئ، اكتب لنا لعله يتيسر شيءٌ، فهناك ناسٌ ينتظرون كثيرًا، فالرقيق قليل، لكن إن تيسر لك الصيام فصم ستين يومًا -شهرين. س: هل عليَّ فداءٌ غير هذا؟ ج: لا، إمَّا عتق أو صيام فقط. س: إذا كان عنده السُّكر، ولا يقدر على الصيام؟ ج: يبقى في ذمَّته حتى يتيسَّر. س: والدي أفطر في رمضان خمسة أيام؟ ج: يبقى في ذمَّته حتى يتيسَّر.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa