حكم من به سلس أو يخرج منه مَذْيٌ أو وَدْيٌ
قضايا المرأة النجاسات وإزالتها
رقم الفتوى: 2326
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من به سلس أو يخرج منه مَذْيٌ أو وَدْيٌ
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجلٌ يسأل فيقول: إنَّه بعدما يخرج منه بولٌ أو مَذْيٌ أو وَدْيٌ ويستنجي بالماء، يقول: ثم أمشي أو أقوم أو أقعد فيخرج بولٌ يسيرٌ أو مَذْيٌ يسيرٌ أو وَدْيٌ يسيرٌ على حسب الذي استنجيتُ منه، فإذا حدث هذا هل أمسح بمنديلٍ أو نحوه؟
ج الجواب
الجواب: لا، يُعيد الاستنجاء، إلا أن يكون مستمرًّا، يعني: غالبًا عليه؛ فيكون من باب السَّلس. س: يقول: لي سنة ونصف؟ ج: إذا كان غالبًا عليه، أمَّا إن كان في الوقت الحاضر فيُعيد الاستنجاء. س: أفتاه الأطباء وقالوا: توضأ ثم صلِّ ولا عليك؟ ج: الأطباء ما هم علماء، عليه أن يُعيد الاستنجاء، إلا إذا غلب عليه وصار من أصحاب السَّلس؛ فيتوضأ إذا دخل الوقتُ، ويستنجي إذا دخل الوقتُ ويكفي، وإذا خرج الوقتُ أعاد الاستنجاء.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa