حكم طلاق الحائض عالمًا بحيضها أو جاهلًا

الطلاق الحيض والنفاس قضايا المرأة
رقم الفتوى: 2313 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم طلاق الحائض عالمًا بحيضها أو جاهلًا

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بالنسبة لطلاق الحائض: سواء كان الرجلُ عالمًا بحيضها أو ..؟

ج الجواب

الجواب: بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا. س: ابن عمر حسب الطلقة؟ ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa