حكم طلاق الحائض عالمًا بحيضها أو جاهلًا
الطلاق الحيض والنفاس قضايا المرأة
رقم الفتوى: 2313
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم طلاق الحائض عالمًا بحيضها أو جاهلًا
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بالنسبة لطلاق الحائض: سواء كان الرجلُ عالمًا بحيضها أو ..؟
ج الجواب
الجواب: بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا. س: ابن عمر حسب الطلقة؟ ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa