حكم إفشاءُ أسرار الأحياء والأموات

الآداب والأخلاق المحمودة
رقم الفتوى: 2298 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إفشاءُ أسرار الأحياء والأموات

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا تُوفي الشخصُ الذي كان عنده السرّ؟

ج الجواب

الجواب: يختلف، إن كان يزول الضَّرر بوفاته فلا بأس، وإن كان ما يزول فلا يُفشيه، مثل: قصة فاطمة لما سارّها النبيُّ ﷺ وقال لها أنَّ أجلَه قريبٌ؛ بكت، ثم سارَّها النبيُّ ﷺ وذكر أنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكتْ، فسألتْها عائشةُ فلم تُخبرها، فلما تُوفي النبيُّ ﷺ سألتها فقالت: نعم، أمَّا الآن أُخبرك، وأما قبل فهو سرّ؛ لأنَّه بوفاة النبي ﷺ زال المحذور في الإخبار بأنَّ أجله قريبٌ، فقد وقع الموتُ. س: إذا اشترط ألا يُفشي السرَّ حتى لو تُوفي؟ ج: لا يُفشيه. س: الأسرار عامةً؟ ج: الأسرار التي يضرّ إفشاؤها، ويُخشى أنَّ صاحبها لا يرضى، سواء عن جماعٍ أو غير جماعٍ. س: المرأة ما لها أن تُخْبِر أمّها أو أختها؟ ج: لا تُفشي السر، لا لأمِّها ولا لأختها، حتى لأبيها. س: إذا كانت هذه المرأةُ مطلقةً من رجلٍ، وأراد أن يتزوَّج من أخرى، وتخشى على أُختِها أن يضرَّها؟ ج: السر لا يُفشى إلا إذا أذن فيه صاحبُه أو زالت العِلَّة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa