عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى
العِدَد
رقم الفتوى: 2283
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مَن طُلقت في عدَّتها طَلقةً غير الطَّلقة الأولى كيف تكون عدَّتُها؟
ج الجواب
الجواب: مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها فعليها أن تعتدَّ من الثانية.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa