ما حكم الوصية لابن الابن والأجنبي؟

الوصايا قضاء الصيام قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 2276 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم الوصية لابن الابن والأجنبي؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

امرأة لها ابنان، ولها مِلكٌ عبارة عن منزلٍ، واشترطت أنه إذا تُوفي الابنُ الصَّغير أن يحلّ محله ابنه كالسّبالة؟

ج الجواب

الجواب: إذا أوصت لهم؛ لا بأس، بقدر الثلث، ما لهم إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقيةُ الورثة. س: الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟ ج: المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل. س: هي أوصت لأحد ..؟ ج: أو لأجنبي لا بد أن يكون بالثلث فأقل. س: أوصت لأبناء أحد الابنين، هل يجوز ذلك؟ ج: بالثلث فأقل؛ لأنَّه ما يرث، فالابن مع الابن عمُّهم يمنعهم، ما هم بورثةٍ، فإذا أوصت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس. س: الموصي ولو كان ماله قليلًا؟ ج: ولو كان ماله قليلًا إذا أوصى.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa