حكم الصوم آخر شعبان لمن فاته صوم اعتاده

شروح الحديث صيام التطوع
رقم الفتوى: 2271 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الصوم آخر شعبان لمن فاته صوم اعتاده

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجلٌ اعتاد صيامَ ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ -الثلاثة أيام البيض- والثلاثة الأيام هذه سافر، فيقول: هل إذا رجع يصوم ثلاثة أيام في نهاية شهر شعبان؟

ج الجواب

الجواب: ما هو بلازمٍ، لا، هي سنة فات محلُّها، وإذا صامها في بقية الأيام لا بأس، ما هو من أجل رمضان، وإنما صامها من أجل أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهرٍ، فلا بأس ولا حرج، مثلما قال ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين، إلا أن يكون صومٌ يصومه أحدُكم، فإذا كان يصوم الثلاثة أيام البيض وفاتته وأحبَّ أن يصومها فلا بأس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa