ما معنى وحكم البيع بالتَّصريف؟

الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 2268 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما معنى وحكم البيع بالتَّصريف؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجلٌ يسأل عن حكم البيع بالتَّصريف؟

ج الجواب

الجواب: هذا الكلام مُجْمَل. س: صفته أن التاجر يأتي بالبضاعة ويقول: ما أُريد منك مالًا، إذا بعتَ أعطني المال؟ ج: لا، لا بد من بيعها إمَّا لأجل معلومٍ أو حالّ؛ حتى يكون على بصيرةٍ، فإمَّا أن يقول أنه حالّ ومتى شاء طالبه به، وإلا إلى أجلٍ معلومٍ. س: يقول: الذي ما تبيعه ردّه لي لا بأس؟ ج: لا بدَّ من أجلٍ معلومٍ. س: إذن يُقال: يُترك احتياطًا أم لا يجوز؟ ج: لا يجوز، لا بد من جزم البيع. س: وأيش يُسمَّى هذا؟ ج: يُسمّونه: أن يبيع بشرطٍ على خسارته، متى شاء ردّه، وهذا من الشروط الباطلة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa