هل يجوز التحذير من السِكّير؟

الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 2266 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل يجوز التحذير من السِكّير؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجل طُلِّقت ابنته من زوجها، وكان زوجها سكِّيرًا، يقول: هل يجوز لي أن أُحذّر الناسَ منه من غير أن يسألوني أم لا بد أن يسألوني؟

ج الجواب

الجواب: إذا استُنْصِحَ ينصح، ومن النَّصيحة أن ينصحه هو، أمَّا إذا كان يُظهر المعاصي فلا غيبةَ له، فإذا كان يشربها في الأسواق أو القهاوي ولا يُبالي فلا غيبةَ له. س: هو مُتَستِّر؟ ج: فقط ينصحه إذا استُنْصِحَ. س: إذن لا يجوز له أن يقول فيه شيئًا؟ ج: لا، هذا من الغيبة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa