هل يجوز التحذير من السِكّير؟
الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 2266
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل يجوز التحذير من السِكّير؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجل طُلِّقت ابنته من زوجها، وكان زوجها سكِّيرًا، يقول: هل يجوز لي أن أُحذّر الناسَ منه من غير أن يسألوني أم لا بد أن يسألوني؟
ج الجواب
الجواب: إذا استُنْصِحَ ينصح، ومن النَّصيحة أن ينصحه هو، أمَّا إذا كان يُظهر المعاصي فلا غيبةَ له، فإذا كان يشربها في الأسواق أو القهاوي ولا يُبالي فلا غيبةَ له. س: هو مُتَستِّر؟ ج: فقط ينصحه إذا استُنْصِحَ. س: إذن لا يجوز له أن يقول فيه شيئًا؟ ج: لا، هذا من الغيبة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa