حكم صرف مئة ريال مع بقاء جزء مؤجل
الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 2250
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صرف مئة ريال مع بقاء جزء مؤجل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول السائل: أحيانًا يطلب مني بعضُ الزملاء أن أصرف له مبلغ مئة ريـال، ولا يكون معي إلا خمسة وتسعون ريالًا، وأعطيه الخمسة ريالات المتبقية بعد ذلك، وتكون في حكم الدَّين عليَّ له، فهل يُعدّ ذلك من الرِّبا؟
ج الجواب
الجواب: ما يصلح، لكن تأخذها أمانةً عندك، ثم إذا جاءت الخمسة تُعطيه إياها مع ما مضى، وتقبض منه المئة فتكون كأمانةٍ، وتكون الأولى سلفةً كالقرض حتى يتيسر لك التكميل، ثم تُكمل، ثم تأخذ المئة، ثم يكون الصرف، فالصرف لا بد أن يكون بالتّقابُض، مثلما قال ﷺ، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء، فتبقى عنده المئة أمانة كالرهن.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa