أين تعتد مَن ليس لها سَكَنٌ غير بيت زوجها؟

العِدَد
رقم الفتوى: 2233 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

أين تعتد مَن ليس لها سَكَنٌ غير بيت زوجها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ليس لها في الرياض إلا أب لها وهو ساكنٌ معها في نفس البيت، وقد طلَّقها زوجُها الطلقة الثالثة، وتقول: أين أعتدّ؟

ج الجواب

الجواب: عند أبيها. س: أبوها معها في نفس البيت؟ ج: تعتدّ عند أبيها. س: ويخرج الزوج من البيت؟ ج: هو نازلٌ عليهم؟ س: نعم. ج: انتهى، ما عادت له زوجة؛ فقد بانت منه بالطّلقة الثالثة، وقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الطلاق:1 هذا في الرّجعية. س: لكن ليس لها مكانٌ آخر، ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها؟ ج: هي عند أبيه أم عند أبيها؟ س: عند أبيها، فأبوها معها. ج: تبقى في البيت. س: يخرج الزوج ويستأجر مكانًا آخر؟ ج: ما هو بلازمٍ، ولكن لا يخلو بها، ولا بأس لو كلَّمته أو سلَّمت عليه، والحمد لله. س: تتغطَّى عنه؟ ج: تحتجب عنه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa