حكم أخذ المال مقابل البحث عن زوجة مناسبة

الوكالة
رقم الفتوى: 2231 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم أخذ المال مقابل البحث عن زوجة مناسبة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مَن قال: لا أبحث لك عن زوجةٍ إلا بمبلغ مالي! ما رأيكم؟

ج الجواب

الجواب: ما أعلم فيه بأسًا، لا يشفع فقط بعِوَضٍ، فهو يبحث ويُفتِّش ويُعلمه منها: فلانة تصلح، أو: ما تصلح، فيتعب. أمَّا الشفاعة: فلا يشفع بعِوَضٍ، كأن يشفع أنهم يُزوّجونه، أما كونه يبحث عن المرأة التي تصلح فلا بأس أن يكون بعِوَضٍ. س: هو يعرف كثيرًا من الأُسر والآباء بحكم علاقاته القديمة والمعرفة، فيبحث لي مثلًا؟ ج: إذا وكَّله في البحث وأعطاه أجرةً فلا أعلم فيه شيئًا، لكن لا يحل في الشفاعة. س: أيش الفرق بينها وبين الشَّفاعة؟ ج: البحث والتفتيش مثل الدّلال، والشفاعة قوله: زوّجوا فلانًا فهو كفؤ. س: لا، هو مثل الشّفاعة بالضبط، فهو يعرفهم من زمنٍ، وله وجاهَةٌ عندهم؟ ج: لا يأخذ أجرةً على الشفاعة، أما كونه يبحث حتى يقول له: ترى هؤلاء يصلحون، وهؤلاء لا يصلحون.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa