حكم تأجير المحلات للعاملين فيها؟

الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 2226 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تأجير المحلات للعاملين فيها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تأجير المحلات على العُمَّال؟

ج الجواب

الجواب: يبيع فيه ويشتري أو يسكنه؟ س: لا، للبيع والشراء، للتجارة. ج: لا بأس، والأجرة ما هي؟ س: الاتفاق أن يكون بينهم راتبٌ، لكن هو يُسقط الراتب. ج: المقصود أن يترك في الدّكان وكيلًا يبيع ويشتري عنه بالوكالة، لا بأس. س: العامل يُعطي الكفيلَ كل شهر ألفي ريـال، والبضاعة من العامل، والبيع والشراء كله من العامل؟ ج: هذه أجرة عن المحل، والعامل هو الذي يبيع ويشتري. س: والبضاعة من العامل؟! ج: ما فيها شيء، هذه تُسمَّى: أجرة المحل. س: لكن العامل أتى من بلاده بناءً على عقدٍ بينه وبين الكفيل، على أن يُعطيه راتبًا؟! ج: إذا تسامحوا لا بأس، فإذا تنازل العاملُ وصار في محلِّ تجارةٍ بأجرةٍ يُسلِّمها لكفيله، وهو الذي يعمل في المحلِّ أو يسكن في المحلِّ لا بأس. س: وإذا كان العاملُ يدفع الإيجارَ ويدفع أيضًا مئتي ريـالٍ للكفيل؟ ج: لا، ما يجوز أخذ شيءٍ على الكفالة، لكن يستأجر المحلَّ الذي فيه البيع والشّراء أو السكن، لا بأس. س: لكن النظام يمنع العاملَ أن يتَّجر بنفسه؟ ج: إذا كانت الدولةُ تمنع لا يعصي الدولة، ويُراجع الدوائر في هذا؛ لأنَّ هذه أمور تتعلق بمصلحة المسلمين، وعليه السمع والطاعة، ويمشي على التَّعاليم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa